ابائى اخوتى ابناء ادندان
انتم مدعون لحضور الجمعيه العموميه الغير عاديه الذى دعا اليها مجلس ادارة جمعية ادندان الخيريه بالقاهرة لمناقشة بندى النادى الثقافى وزيادة الاشتراك السنوى ولذلك نقدم لكم الفصل الذى يتناول الجمعيه العموميه باللائحه الاساسيه للجمعيات الخيريه
الفصل الرابع
أجهزة الجمعية واختصاص كل منها
أولا: الجمعية العمومية
مادة (20)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم _________________ شهرا /سنة (6اشهر على الأقل) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .
مادة (21)
تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من:
ا- رئيس مجلس الإدارة
ب-من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج- المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.
د- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة (22)
يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية كما يجوز انعقادها فى أى مكان أخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة.
وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية والى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.
ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.
مادة (23)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى :
1. الميزانية والحساب الختامى.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
3. مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.
4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم .
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
6. غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك
مادة (24)
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى:
1. تعديل النظام الأساسى للجمعية .
2. حل الجمعية وتعيين مصف أو اكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.
3. اندماج الجمعية فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام.
4. الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية.
5. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
6. ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.
مادة (25)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وهى:_______________________________________________________
ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم (أى بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.
مادة (26)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلى:
1. تصح الإنابة بموجب توكيل رسمى.
2. تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم / يومين ________________
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
مادة (27)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .
مادة (28)
1. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى ( %) فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الآتية:
¨ ____________________________________
¨ ____________________________________
مادة (29)
تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير).