مسودة مشروع قانون انشاء الجهاز الوطنى لتنمية وتعمير منطقة جنوب السد العالى
الأولى جاء نصها: «تنشأ هيئة عامة باسم الجهاز الوطنى لتنمية وتعمير منطقة جنوب السد العالى وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء ويكون مقره أسوان».
ونصت المادة الثانية على أن يكون الجهاز مسؤولاً دون غيره عن التخطيط والتنسيق والمتابعة مع أجهزة الدولة المعنية لتخصيص واستغلال وإدارة الأراضى وتنمية وتعمير المنطقة فى محافظات أسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد فى المنطقة فى إطار المخطط العام للتنمية فى الدولة، وأشارت المادة الثالثة إلى أن وزارة الدفاع تحدد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية طبقا لاحتياجات الدفاع بموجب خريطة تحدد بها هذه المناطق»، فيما قالت المادة الرابعة إن وزارة الدولة لشؤون البيئة ستحدد الشروط والمحددات البيئية التى تكفل سلامة وأمان المنطقة، وتضع القرارات المحددة للمحميات والمسطحات المائية وضوابط استخدامها.
وأوضحت المادة الخامسة أن الجهاز يدرس تخصيص مساحات من الأراضى المستصلحة لأهالى المنطقة وشباب الخريجين بالتجمعات الجديدة المزمع إنشاؤها التى ستقام بالمنطقة، كما سيقوم بالتنسيق مع جهات الولاية بتخصيص أراض بالمنطقة بغرض إقامة مشروعات استثمارية بهدف تنميتها وتعميرها مع الاهتمام بالتنمية البشرية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، حسب المادة السادسة.
ونصت المادة السابعة على أن يتولى الجهاز وضع ورسم السياسات وخطة الحفاظ على الحضارة والثقافة والتراث النوبى وغيره من صور التراث المصرى بإقامة مشروعات حضارية وثقافية وتراثية وسياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، أما المادة الثامنة فقالت إنه يختص بأعمال رسم السياسة العامة للجهاز لتحقيق أغراض التطوير والتنمية بالمنطقة، ووضع المخطط الاستراتيجى للاستخدام الأمثل لأراضى المنطقة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية ودراسة أساليب وضوابط التصرف فيها بما يتلاءم مع السياسة العامة للدولة، واقتراح المشروعات التى تهدف إلى تطوير وتنمية المنطقة ووضع خطة زمنية لتنفيذها بما يتلاءم مع الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز مع إقرار البرامج التفصيلية لهذه المشروعات ومتابعة تنفيذها، ووضع القواعد التى تكفل تنسيق العلاقة بين الجهاز والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية، واقتراح أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتماد وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقا لمتطلبات التنمية، وإبرام الاتفاقيات والبروتوكولات التى تحقق الهدف من التنمية داخل المنطقة مع الحفاظ على قواعد النظام العام والأمن القومى، ودراسة إنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
اقرأ أيضًا
أهالي النوبة يُطالبون «الرئاسة» بإعادة هيكلة مشروعات «العون الغذائي»
تخصيص 100 فدان بين خزان أسوان والسد العالي لأهالي النوبة
«الإسكان»: خدمات جديدة لأهالي النوبة.. ووضع تاريخهم في المناهج الدراسية
وشددت المادة التاسعة على أنه لا يجوز تخصيص أراض بالمنطقة لأشخاص طبيعية أو معنوية إلا بموجب ضوابط معتمدة من مجلس الوزراء، ومنحت المادة العاشرة «للجهاز حق التنسيق مع الجهات المعنية وأن يجرى التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله وأن يتعاقد مع الغير وفقا للقواعد القانونية المقررة، ولفتت المادة الحادية عشرة إلى أن الجهاز يكون له موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه وتبدأ السنة المالية له مع السنة المالية للدولة، ويكون للجهاز حساب خاص يودع فيه جميع موارده، ويرحل الفائض من موازنته من سنة إلى أخرى وتعتبر جميع موارد الجهاز أموالا عامة فى مفهوم قانون العقوبات ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقالت المادة الثانية عشرة: «تتكون موارده من الموارد التى تخصصها له الدولة، والقروض والمنح من داخل وخارج مصر التى تخصص لتنمية وتعمير المنطقة، والتسهيلات الائتمانية التى يحصل عليها الجهاز، ونسبة من تحصيل استغلال الأراضى وإدارتها سواء من الأفراد أو الشركات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، والهبات والقروض والمنح والموارد الأخرى التى تخصص لتنمية وتعمير المنطقة والتى يقبلها مجلس الإدارة، ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز».
ونصت المادة الثالثة عشرة على أن يكون للجهاز رئيس بدرجة وزير يصدر بتعيينه وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية ويتبع مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته واجتماعاته ويدير شؤونه وينفذ قرارات المجلس، كما نصت المادة الرابعة عشرة على أن يكون للجهاز مجلس إدارة يضم رئيس الجهاز وممثلاً عن وزارات السياحة والبترول والثروة المعدنية والنقل والدفاع والزراعة والموارد المائية والإسكان والمرافق والصناعة والمالية والتخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والداخلية والاتصالات والبيئة، والتنمية المحلية وهيئة الاستثمار والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وجهاز المخابرات العامة، ومحافظات أسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، وممثلين من أهالى المنطقة، ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يرى ضمه إلى مجلس إدارة الجهاز.
وأوضحت المادة الخامسة عشرة أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره واقتراح السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التى قام من أجلها وعلى الأخص إعداد الدراسات اللازمة سواء من الناحية القانونية أو الفنية لاستثمار الأراضى، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانوينة بالتنسيق مع الجهات المختصة بذلك، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين عند طلبها، وإعداد وتوثيق وجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالأصول المطلوب التصرف فيها، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية والإدارية للشركات والمستثمرين الراغبين فى التعامل على الأصول المشار إليها بهدف تنمية أراضى المنطقة، ورسم السياسات المتعلقة بتنفيذ تنمية المنطقة، وإقرار الهيكل التنظيمى للجهاز، وتنظيم وسائل التدريب للكوادر العلمية والفنية التابعة للجهاز، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للجهاز وحساباته الختامية، واعداد اللوائح الداخلية للجهاز بما فى ذلك لائحة شؤون العاملين ولائحة الشؤون المالية والإدارية وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ودراسة التقارير الدورية عن سريان العمل بالجهاز ومركزه المالى، ووضع نظام الرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية، والنظر فيما يرى مجلس الوزراء عرضه على المجلس من مسائل داخلية فى اختصاصاته، وإعداد المذكرات وتقاير المتابعة ربع السنوية للعرض على مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة السادسة عشرة أن مجلس الإدارة يجتمع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وأشارت المادة السابعة عشرة إلى أن رئيس الجهاز يبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ولرئيس الوزراء دعوة مجلس الإدارة للانعقاد ويتولى رئاسته حال حضوره وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيين وزارتهم.
وجاء فى المادة الثامنة عشرة أن يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضه، ونصت المادة التاسعة عشرة على أن للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ الإجراءات للحجز الإدارى طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى، أما المادة العشرون فقالت ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
نقلا عن جريدة المصرى اليوم عدد الجمعه 3/4/20132